الشيخ محمد آصف المحسني
317
معجم الأحاديث المعتبرة
وإن كثر أعدتُها عليه ثلاث مرّات « 1 » . أقول : محمد بن زياد سواء كان ابن أبي عمير أو محمد بن الحسن بن زياد العطّار فالسند معتبر . ( 4 ) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل [ 5816 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : هل في البغال شيء قال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ، فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال : قلت : فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شيء قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما ( فيها - كا ط ) شيء فقال : ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجِها . « 2 » عامها يقتنيها ورواه في التهذيب عن الكليني وفي ذيله فيه : « فيه الرجل فأما سوى ذلك فليس فيه شيء » . « 3 » [ 5817 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . أقول : لا دلالة في الرواية في كون المال المذكور بعنوان الزكاة بل نسبة الوضع إلى أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أنه حكم سياسي حسب اقتضاء الدولة اقتصادها وينوبه الفقيه الّذي بيده أمرالمسلمين . [ 5818 / 3 ] وبالاسناد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 398 وجامع الأحاديث : 9 / 88 و 89 . ( 2 ) . المرج بفتح الميم : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدواب ايتخلّي تسرح مختلطة حيث شاءت . ( 3 ) . الكافي : 3 / 530 وجامع الأحاديث : 9 / 91 والتهذيب : 4 / 67 . ( 4 ) . المصادر .