الشيخ محمد آصف المحسني

318

معجم الأحاديث المعتبرة

إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول « 1 » . ( 5 ) حكم الزكاة في مال التجارة [ 5819 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة انّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ( به ) ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر : أمّاما اتُّجِرَبه أو دِيْرَ وعُمِلَ به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذا كان رِكازا ( أو - يب خ ) كنزاً موضوعاً فإذا حال عليه الحول ففيه ( فعليه - صا ) الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : فقال : القول ما قال أبو ذر فقال أبوعبداللّه عليه السلام لأبيه ما تريد إلى أن يُخْرِج مثل هذا ( فينكفّ فيكفي ) الناس أن يعطوا ( يعطفوا - يب ) فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا « 2 » . أقول : يظهر من الرواية اختلاف نظر الأئمة عليهم السلام في حل المشاكل الاجتماعية ولعلّ الرواية تكون قرينة على أن جملة من أوامر الصادق عليه السلام في أمثال المقام للاستحباب دون الوجوب فتأمل . وفي احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة في الباب ( 20 ) من أبواب من يستحق الزكاة من إختلاف نظر الإمام الصادق عليه السلام مع أبيه الإمام الباقر عليه السلام . وكذا في باب الرباء وهذا الموضوع جدير بالعناية ولم أر من أشار اليه من فقهائنا ولعلّ الاختلاف بينهما في الاحكام الثانوية دون الاحكام الأولية أو في دائرة منطقة الفراغ دون الاحكام الالزامية وتنقيح الموضوع محتاج إلى تأليف رسالة . [ 5820 / 2 ] وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثم وضعه ( فوضعه - خ يب ) فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببتُ بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 530 وجامع الأحاديث : 9 / 99 . ( 2 ) . التهذب : 4 / 70 وجامع الأحاديث : 9 / 94 والاستبصار : 2 / 10 .