الشيخ محمد آصف المحسني
236
معجم الأحاديث المعتبرة
ما كان ( قد ) فاته أو ( ما ) بقي عليه « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكافي . ( 38 ) حكم الدخول في صلاة الجماعة مع عدم نية الصلاة وعدم بطلان صلاة المأمومين إذا أمّهم [ 5572 / 1 ] الكافي : عن محمد بن إسماعيل عن الفضل وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامُهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة - يب كا ) فإن كان قد صلّى فان له صلاة أخرى وإلّا فلا يدخل معهم ( و - فقيه ) قد تجزى عن القوم صلاتهم وان لم ينوها « 2 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه قال : زرارة لِابي جعفر عليه السلام : رجل . . . وذكر مثله . ( 39 ) عدم وجوب الإعادة إذا صلّوا خلف من هو على غير طهر [ 5573 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل أَمَّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلّوا فقال : يعيد هو ولا يعيدون « 3 » . [ 5574 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان ( بن يحيى وفضالة بن أيّوب - يب ) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يَؤُمُّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ؟ فقال : يعيد ولا يعيد من ( صلّى - صا ) خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 382 ، التهذيب : 3 / 41 ، الاستبصار : 1 / 433 وجامع الأحاديث : 7 / 413 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 382 ، التهذيب : 3 / 41 ، الفقيه : 1 / 262 وجامع الأحاديث : 7 / 412 - 413 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 378 وجامع الأحاديث : 7 / 416 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 39 والاستبصار : 1 / 432 .