الشيخ محمد آصف المحسني

237

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 5575 / 3 ] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللّه بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللّه بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل أَمَّنَا في السفر وهو جُنُبٌ وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس « 1 » . [ 5576 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن حماد ( بن عيسى - يب ) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ( على غير طاهر - طهور - خ صا ) أيجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع « 2 » . [ 0 / 5 ] الاستبصار : عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام : عن رجل صلّى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه ليس على وضوء قال : يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان « 3 » . أقول : تقدم ما يدلّ عليه وفي صحة طريق الشيخ إلى جميل بحث واشكال . « 4 » ورواه الصدوق عن جميل في الفقيه . وقد مرّ منا غير مرّة التردد في اعتبار رواياته عنه واللّه العالم . ولاحظ كتابنا « بحوث في علم الرجال » الطبعة ص 117 الخامسة . ( 40 ) من أَمَّ قوماً وهو على غير القبلة [ 5577 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الأعمى يَؤُمُّ القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحرّوا « 5 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن إبراهيم باسقاط كلمة « قد » . [ 5578 / 2 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال : في رجل يصلّي بالقوم ثم

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 39 ، الاستبصار : 1 / 432 وجامع الأحاديث : 7 / 416 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 39 ، الاستبصار : 1 / 432 - 433 وجامع الأحاديث : 7 / 417 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 440 والفقيه : 1 / 264 . ( 4 ) . وبعبارة واضحة : لا طريق للشيخ اليه في مشيخة التهذيب وله طريق صحيح اليه في الفهرست ولكنّني لحد الآن لم اعتمد في تصحيح الأحاديث على طرق الفهرست المعتبرة فانظر كتابنا بحوث في علم الرّجال . ( 5 ) . الكافي : 3 / 378 ، التهذيب : 3 / 269 وجامع الأحاديث : 7 / 418 .