الشيخ محمد آصف المحسني
235
معجم الأحاديث المعتبرة
في الفقيه عن الحلبي بلفظ « فيعتد بالركعة » وزاد في آخره : « ومن صلّى بقوم » وهو جُنُبٌ أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يُعْلِمَهم ولو كان ذلك عليه لهلك قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع . [ 5569 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ما حال القوم قال : لا صلاة لهم إلّابإمام فليتقدّم ( فليقدّم - خ ل فقيه ) بعضهم ( بعضهم - خ فقيه ) فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم « 1 » . نقدم في الباب ( 3 ) ما يدل عليه ويأتي في الباب التالي وغيره ما يناسبه . [ 5570 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يَؤُمُّ القوم فيحدث ويُقَدِّمُ رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلًا ( من - صا ) ( قد - يب ) سُبِقَ بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه « 2 » . [ 0 / 4 ] الفقيه : روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام : في رجل أَمَّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الامام قبله قال : يذكره من خلفه « 3 » . أقول : ولأجله يحمل السابق على الكراهة جمعاً لكن في اعتبار سند الصدوق إلى جميل كلاماً . [ 5571 / 5 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن الرّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : يتمّ صلاة القوم ( الصلاة بالقوم - يب صا ) ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أَوْ مَأَ بيده إليهم عن اليمين والشمال وكان الّذي أَوْ مَأَ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأَتَمَّ هو
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 262 والتهذيب : 3 / 283 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 42 ، الاستبصار : 1 / 434 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 262 وجامع الأحاديث : 7 / 415 .