الشيخ محمد آصف المحسني

229

معجم الأحاديث المعتبرة

( 28 ) هل يستحب التشهد والقنوت على المأموم المسبوق تبعاً [ 0 / 1 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سُئِل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً قال : نعم قلت : كلّهن قال : نعم ، فإنّما هو بركة « 1 » . وفي الموضع الأول من التهذيب : ( سأله ) مكان ( سئل ) أقول : في اعتبار هذه المضمرة نظر أومنع مع أن موثقة عمار في الباب ( 26 ) تنافيها . [ 5549 / 2 ] وعن سعد عن محمد بن الوليد الخزاز « 2 » عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت ( فيقنت - خ ) الإمام أيقنت معه ؟ قال : نعم ويجزي من القنوت لنفسه « 3 » . ( 29 ) جواز اقتداء الظهر بالعصر وبالعكس [ 5550 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل يَؤُمُّ بقوم فيصلّي العصر وهي لهم الظهر . قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم « 4 » . [ 5551 / 2 ] الكافي : جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان ( ميمون - خ يب ) عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الْاولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأولى وليصلّ العصر « 5 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن أحمد بن محمد . والسند مضمر .

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 56 و 281 وجامع الأحاديث : 7 / 396 . ( 2 ) . يبعد عادة وجود واسطة واحدة بين سعد بن عبداللّه وأبان بن عثمان فيتطرق إلى السند وَهْمُ الإرسال بل ظنّه . لكن النجاشي يقول في ترجمة محمد بن الوليد البجلي الخزاز : روى عن يونس بن يعقوب وحمّاد بن عثمان ومن كان في طبقتهما ، وعمّر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار وسعد واللّه اعلم . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 315 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 49 ، الاستبصار : 1 / 439 وجامع الأحاديث : 7 / 397 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 383 - 384 والتهذيب : 3 / 272 .