الشيخ محمد آصف المحسني
211
معجم الأحاديث المعتبرة
فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الْاولتين نافلة والأخيرتين فريضة « 1 » . ورواه أيضا عن محمد . [ 5486 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن حسين بن عثمان عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين « 2 » . ( 9 ) يجوز للرجل ان يؤم النساء حتى في النافلة [ 5487 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : أصلي المكتوبة بأُمَّ علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك « 3 » . [ 5488 / 2 ] وعن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة « 4 » . [ 5489 / 3 ] وعن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبداللّه بن أبي عبداللّه عليه السلام : قال : صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله « 5 » . [ 5490 / 4 ] الفقيه : سأل اباعبداللّه عليه السلام الحلبي : عن الرجل يَؤُمُّ النساء ؟ قال : نعم وان كان معهن ( معهم - خ ل ) غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً « 6 » . [ 5491 / 5 ] العلل : عن أبيه عن علي عن أبيه عن عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : كنّ يؤمرن النساء في زمن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن إلّابعد الرجال ( قال ) لقصر أزرهن « 7 » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 165 و 226 وجامع الأحاديث : 7 / 326 - 327 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 165 ، الاسبصار : 1 / 426 وجامع الأحاديث : 7 / 327 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 267 . ( 4 ) . 3 / 279 وجامع الأحاديث : 7 / 328 . ( 5 ) . التهذيب : 3 / 267 - 268 . ( 6 ) . الفقيه : 1 / 259 وجامع الأحاديث : 7 / 329 . ( 7 ) . علل الشرائع : 2 / 344 وجامع الأحاديث : 7 / 329 .