الشيخ محمد آصف المحسني

210

معجم الأحاديث المعتبرة

محمد ابن أبي عمير بتفاوت ما بلفظ « أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم قال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم » وحذف من آخره : « كما جعل الماء طهورا . » ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير بتفاوت ما ورواه الصدوق في الفقيه بتفاوت ما وفي آخره كما « جعل الماء طهورا » . ( 8 ) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس [ 5482 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام : في المسافر يصلّي خلف المقيم يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت اباعبداللّه عليه السلام عن المسافر وذكر مثله . [ 5483 / 2 ] الفقيه : وفي رواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر « 2 » . [ 5484 / 3 ] التهذيبان : عن سعد عن أبي جعفر عن البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يَؤُمُّ الحضريّ المسافر ولا المسافر الحضريَّ ، فان ابْتُلِيَ بشيء من ذلك فَأَمَّ قوماً حاضرين فإذا أتم الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الْاوليين الظهر والْاخيرتين العصر « 3 » . ورواه أيضا في التهذيب عن أحمد بن محمد عن البزنطي بأدنى تفاوت . [ 5485 / 4 ] التهذيب : عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان ومحمد بن النعمان الْاحول عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الْاولى

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 439 ، التهذيب : 3 / 165 و 227 ، الاستبصار : 1 / 425 وجامع الأحاديث : 7 / 324 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 287 وجامع الأحاديث : 7 / 325 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 164 ، 226 ، الاستبصار : 1 / 426 وجامع الأحاديث : 7 / 325 .