الشيخ محمد آصف المحسني
155
معجم الأحاديث المعتبرة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال . ( يعنى لا تكون جمعة إلّا في ما بينه وبين ثلاثة أميال ) وليس تكون جمعة إلّابخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بان يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء . « 1 » ( 5 ) وجوبها على سبعة وعدم صحتها لأقلّ من خمسة [ 5300 / 1 ] الاستبصار : عن الحسين بن عبيداللَّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه ( التهذيب ) عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة . ( زاد في التهذيب : ) وليبلس البرد والعمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع . أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ عمر بن يزيد هو بياع السابري بالانصراف . [ 5301 / 2 ] الخصال : عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن عاصم بن عبد الحميد الحنّاط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة . « 2 » أقول : لا وجود لعاصم بن عبد الحميد في الرجال ولا في الروايات فالظاهر أنه عاصم بن حميد الحنّاط الثقة كما في الوسائل . [ 5302 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقلّ من خمسة فلاجمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلّاخمسة : المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض . « 3 » أقول : واستثناء الصبي غير واضح الوجه . لعدم احتياجه إليه . [ 5303 / 4 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 419 وجامع الأحاديث : 6 / 437 - 438 . ( 2 ) . الخصال : 1 / 288 وجامع الأحاديث : 6 / 439 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 239 ، الاستبصار : 1 / 419 وجامع الأحاديث : 6 / 439 .