الشيخ محمد آصف المحسني
156
معجم الأحاديث المعتبرة
قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة . « 1 » [ 5304 / 5 ] الفقيه : قال زرارة قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين . ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولميخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . « 2 » أقول : يحتمل أن يكون قوله « ولا جمعة . . . » للصدوق كما في حاشية جامع الأحاديث . [ 5305 / 6 ] الكافي : عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر ( التهذيبان ) عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أدنى مايجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . « 3 » وتقدم ما يدل عليه . ( 6 ) عدم صحة الاقتداء بالفاسق [ 5306 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم قال زرارة : قلت له : هذا ما لا يكون إتّقاك عدو اللَّه أقتدي به ؟ قال حمران : كيف إتّقاني وأنا لماسأله هو الذي إبتدأني وقال : في كتاب علي عليه السلام : إذا صلوا الجمعة فصلّوا معهم كيف يكون ( في ) هذا منه تقية قال : قلت : قدأتقاك ( و ) هذا ما لا يجوز حتى قضى أنا اجتمعنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له حمران : أصلحك اللَّه قلت هذا الحديث الذي حدثتني به إنّ في كتاب علي عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم فقال : هذا ما لا يكون ، عدوّ اللَّه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلّي معه ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومَنَّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين آخرتين ، قلت : فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتدبه ؟ فقال : نعم قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 419 ، التهذيب : 3 / 240 والاستبصار : 1 / 419 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 267 وجامع الأحاديث : 6 / 440 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 419 والتهذيب : 3 / 21 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 28 وجامع الأحاديث : 6 / 446 .