الشيخ محمد آصف المحسني
134
معجم الأحاديث المعتبرة
قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » . ( 33 ) عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلًا أو خوفاً أو إكراهاً أو عجزاً عداما استثنى [ 5225 / 1 ] الخصال والتوحيد : حدثنا أحمد بن محمّد ( محمّد بن أحمد - خ خصال ) بن يحيى العطار قال : حدثنا سعد بن عبداللَّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله : رفع ( وضع - خ ل توحيد ) عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وماأكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لمينطق بشفة « 1 » . تقدم في بعض الأبواب المتقدمة بطلان الصلاة بترك بعض شروطها وأجزائها مطلقاً أو في الجملة ويأتي في بعض أبواب الإحرام قوله عليه السلام أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه . أقول : الاستدلال بحديث الرفع على العنوان مبني أولا على أنَّ المرفوع هو التكليف دون مجرد المؤاخذة وثانياً على عدم اختصاصه بالموضوعات الخارجية وفرض شموله للأحكام الكلّية أيضاً وتحقيقه في الفقه وأصوله . ( 34 ) وجوب الصلاة مع الشك في اتيانها في الوقت لابعده [ 5226 / 1 ] التهذيب : عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها أو في وقت فوتها صلّيتها فان شككت بعد ما خرج الوقت فقد دخل حائل فلا ( إعادة - خ ) عليك من شكّ حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة أن تصليها في أيّ حال كنت « 2 » . [ 5227 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن ( فقيه ) زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه تبارك وتعالى إِنَّ الصَّلوةَ كانَتْ
--> ( 1 ) . الخصال : 2 / 417 والتوحيد / 353 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 276 .