الشيخ محمد آصف المحسني
135
معجم الأحاديث المعتبرة
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال : يعني ( كتابا - فقيه ) مفروضا وليس يعني وقت فوتها إن ( إذا - كا خ ل ) جاز ذلك الوقت ثم صلّيها لمتكن صلاته ( صلاة - فقيه ) ( هذه - كا ) مؤداة ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلّيها لغير ( بغير - فقيه ) وقتها ولكنّه متى ماذكرها صلّيها ( كا ) قال : ثم قال : ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لمتصلّها أو في وقت فوتها أنك لمتصلّها صلّيتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل ( حالة - خ ) فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت « 1 » . ( 35 ) ليس على من سها في النافلة شيء [ 5228 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن ( أبي - يب ط ) العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليه ( عليك - يب ) شيء « 2 » . ( 36 ) حكم نسيان التشهد في النافلة [ 5229 / 1 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد ( هما - خ ) « 3 » . أقول : إن كان أحمد بن محمّد هو الأشعري فالسند غير معتبر بجهالة أبيه وإن كان هو البرقي فاعتبار السند مبني على الاحتياط .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 294 وجامع الأحاديث : 6 / 361 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 359 وجامع الأحاديث : 6 / 361 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 189 وجامع الأحاديث : 6 / 362 .