الشيخ محمد آصف المحسني
125
معجم الأحاديث المعتبرة
يتشهد ويسلّم وان كان ( قد - يب صا ) صلّى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام ( إتمام - يب ط ) الأربعة وإن ( كان - يب ط ) تكلّم فليسجد سجدتي السهو « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5194 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ( الفقيه ) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا لمتدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولميذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ القرآن ( بالكتاب - فقيه ) ثم تشهّد وسلّم فان كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صلّيت الأربع ( أربعاً - فقيه ) كانتا هاتان نافلة . ( الكافي ) : وأن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعا ولميذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتي السهو « 2 » . [ 5195 / 4 ] الكافي : عليّ ( بن إبراهيم - يب كا ) عن أبيه ( ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا ) عن حمّاد ( بن عيسى ) عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لميدر في أربع هو أم ( أو - يب صا ) في ثنتين وقداحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحةالكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لميدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث ، قام فأضاف إليها ( ركعة - صا ) أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ( ولكن - صا ) ينقض الشك باليقين ويتمّ على اليقين « 3 » فيبنى عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5196 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا لمتدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم واسجد
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 352 ، التهذيب : 2 / 186 ، الاستبصار : 1 / 373 وجامع الأحاديث : 6 / 333 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 351 ، التهذيب : 2 / 186 ، الاستبصار : 1 / 373 وجامع الأحاديث : 6 / 335 . ( 3 ) . ثم تتشهد وتسلم ( الفقيه ) . ( 4 ) . الكافي : 3 / 351 ، التهذيب : 2 / 186 ، الاستبصار : 1 / 373 وجامع الأحاديث : 6 / 335 .