الشيخ محمد آصف المحسني
80
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب العاقلة « 1 » 1 - لا معاقلة بين أهل الذمة [ 3463 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن أبي وَلَّاد عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس بين أهل الذمة مُعاقَلَةٌ فيما يجنون من قَتْلٍ أو جراحة إنمّا يُؤْخَذُ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رَجَعَتِ الجناية على إمام المسلمين لأنهم يُؤَدُّونَ اليه الجزية كما يُؤَدِّي العبد الضَّرِيْبَةَ إلى سيده قال : وهم مماليك الامام ( للامام ) فمن أسْلَمَ منهم فهو حُرٌّ . « 2 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سقط ذكر أبي ولّاد في السند والظاهر أنّه سهو ورواه الصدوق أيضا في العلل عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب . 2 - حكم القاتل العامد إذا هرب [ 3464 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يُقْدَرُ عليه قال : ان كان له مال أُخِذَتِ الدية من ماله والّا فَمِنَ اْلأَقْرَب فالأقرب ، ( فإن لم يكن له قرابة ودّاه الامام ) فإنه لايُبْطَلُ دمُ امْرِىءٍ مسلم . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة ورواه الصدوق في
--> ( 1 ) . قيل : هي الجماعة التي تحمل دية الخطأ من الأقرباء من جانب اْلأَب وقيل العقل هو الدية وأصله ان القاتل كان إذا قتل أحداً جمع الدية من الإبل فعقلّها بفناء أولياء المقتول أي شدّها في عقلها للاقباض فسميت الدية عقلا . ( 2 ) . الكافي : 7 / 364 ، الفقيه : 4 / 106 ، علل الشرائع : 2 / 541 والتهذيب : 10 / 170 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 365 ، التهذيب : 10 / 170 ، الاستبصار : 4 / 261 والفقيه : 4 / 124