الشيخ محمد آصف المحسني

81

معجم الأحاديث المعتبرة

الفقيه مختصراً عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان . [ 3465 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل قتل رجلًا عمداً ثم فَرَّ فلم يقدر عليه حتى مات قال : ان كان له مال أخذ منه وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب . « 1 » أقول : العلا في هذه الطبقة مجهول لكن قيل إنه زيادة واستدّل لهذا القول بما في الاستبصار من عدم ذكره في السند فلاحظ « معجم رجال الحديث » والله أعلم . 3 - العاقلة لاتضمن إلّا الموضحة فصاعداً [ 3466 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان لا يُحمَلُ ( على - خ ) العاقلة إلّا المُوضِحَة فصاعداً وقال : مادون السِّمْحَاق أَجْرُ الطبيب سوى الدية . « 2 » مرقوله : ( مادون السمحاق اجر الطبيب ) سابقا . أقول : وهنا بحث مهم وهو ان جملة عن العمليات الطبية اليوم في مورد الجراحات التي لهادية منصوصة ، تزيد أجرتها في المستشفيات الأهلية أكثر من مقدار الديات المترتبة عليها . ظاهر الرواية المنقولة عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان في الجراحات التي هي مادون السمحاق وجوب أداء أجرة الطبيب الشاملة لثمن الدواء زائدة على أداء الدية وهو مشعر بعدم لزوم الأجرة في السمحاق وما فوقه زيادة على الدية . لكن الزيادة المذكورة على من ؟ على المجروح ؟ فهو مخالف للعدل المأمور به في القرآن ، فلابدّ ان يلزم به الجارح وان كان ساهياً فضلا عن أن يكون شبيهاً بالعامد أو عامداً . ولا بأس بالالتزام به حسب قاعدة العدل التي استفدناه من الآيات القرآنية وهي واجبة على المباشر دون عاقلته لعدم الدليل عليه فلا فرق فيه بين اقسام القتل الثلاثة فتأمّل .

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 170 والاستبصار : 4 / 262 وانظر جامع الأحاديث : 31 / 560 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 365 والتهذيب : 10 / 170 .