الشيخ محمد آصف المحسني

58

معجم الأحاديث المعتبرة

جزءان ، ثم مضغةٌ ( فهو - كا ) ثلاثة اجزاء ، ثم عَظْمٌ فهي أربعة أجزاء ، ثم يَكْسَى لحما حينئذ تم جنينا فكملت له خمسةُ أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسةُ أجزاء ، فجعل للنطفة خُمُسَ المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خُمُسَي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا أُنْشِيَء فيه خَلْقٌ آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الْفَ دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وان قُتِلَتْ امرأةٌ وهي حُبْلَى فتّم فلم تسقط ولدها ولم يعلم أَذَكَرٌ هو امْ أُنْثَى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية اْلأُنْثَى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين . وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع ( يفرغ ) عن عِرْسِهِ فَعَزَلَ عنها الماء ولم يُرِدْ ذلك نصف خُمُس المائة عشرة دنانير ، وان ( وإذا - كا ) افْرَغَ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومَعْقُلَتِه على قدر ديته وهي مائة دينارا . « 1 » أقول : كلمة محمد بن عيسى عطف على كلمة أبيه . [ 3405 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون ديناراً قلت يضربها فتطرح المضغة قال : عليه ستون دينار قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النُخَامَة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم الْمحجَمَة الجامدة تمكث في الرَّحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً تصير مضغةً ، قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لَحْمِ حمراء فيها عروق خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ ، ثم تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 330 الطبعة المحقّقة والكافي : 7 / 342 .