الشيخ محمد آصف المحسني

57

معجم الأحاديث المعتبرة

وافتى عليه السلام في حَلَمَة ثَدْي الرجل ثُمُنُ الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . « 1 » قال : وان أصيب رجل فَأَدِرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فَحِجَ « 2 » فلم يقدر ( فلم يستطع - كا ) على المشي إلّا مشياً ( يسيراً - كا ) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أُحْدِبَ منها الظَّهْر فحينئذ تَمَّتْ ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته . ( أقول : وزيد في الكافي : ودية الْبُجْرَةِ إذا كانت فوق العانة عشردية النفس مائة دينار فان كانت في العانة فخرقت الصِّفاق أُدْرَةً في احدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ) . وافتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السِّفاق فصارت أُدْرَةٌ في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خُمُسُ الدية ، وفي النافذة « 3 » إذا نفذت من رُمْح أو خَنْجَر في شيء من الرَّجُل من أطرافه فديتها عُشْرُ دية الرجل مائة دينار . « 4 » أقول : مرّ ما يتعلّق بالأصابع في الباب 7 ويأتي في الباب 20 وقد طبقناه على الكافي كما ذكرناه في التعليقة والمتن ، وبعض الجملات ذكرت بتقديم وتأخير . 12 - دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين [ 3404 / 1 ] التهذيب : علّي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح . وكان مما فيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام جعل ديةالجنين مائة دينار وجعل مني الرّجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار ، وذلكّ إنّ اللَّه عزّوجلّ خلق ( الانسان من سلالة ) وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو

--> ( 1 ) . لم يذكر في الكافي في هذا المقام حكم دية حلمة ثدي الرجل وخصيته . ( 2 ) . الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين . ( 3 ) . ليس هذه الجملات في الكافي هنا . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 307 - 308 .