الشيخ محمد آصف المحسني
497
معجم الأحاديث المعتبرة
الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال أكره ولا بأس به في النافلة . « 1 » أقول : هذه قطعة مما يأتي في الباب الآتي . [ 4799 / 3 ] التهذيبان عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل ( الرجل - يب ط ) قرأ في ركعة ، الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ( للَّه - يب خ ) ويقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة . « 2 » [ 4800 / 4 ] وعن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من ( في - يب ط ) الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه قال : ( فقال - صا ) إذا أحسن غيرها فلا يفعل وأن ( فان - صا ) لم يحسن غيرها فلا بأس . « 3 » يحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين بأن يقرأ في الركعة الثانية ماقرئها في الركعة الأولى . أقول : ويدل عليه موثقة زرارة وصحيحة ابن يقطين في الباب الآتي وكذا يدل عليه ما يأتي في باب حكم من غلط في سورة أو قرأ نصفها ثم ينسي ، عن قريب ، فالعجب من جامع أحاديث الشيعة حيث عنون الباب بعدم جواز التبعيض في الفريضة وحمل ما دل على الجواز على النافلة والضرورة ولعلّه لأجل لفظ الكراهة في بعض الروايات لكنّها لا تدل على المنع فتحمل على الكراهة المصطلحة الفقهية جمعاً . ( 8 ) حكم القِران بين السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة [ 4801 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا لكل سورة
--> ( 1 ) . الاستبصار : 1 / 316 وجامع الأحاديث : 5 / 357 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 295 ، الاستبصار : 1 / 316 وجامع الأحاديث : 5 / 357 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 72 ، الاستبصار : 1 / 315 وجامع الأحاديث : 5 / 357 - 358 .