الشيخ محمد آصف المحسني
498
معجم الأحاديث المعتبرة
ركعة . ( فقال له لكل ركعة سورة - صا ) . « 1 » [ 4802 / 2 ] التهذيب : عنه عن ( صفوان عن عبداللَّه - خ يب ) ابن بكير عن زرارة قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يَقْرُنُ بين السورتين في الركعة قال : أن لكل سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود قلت : فيقطع السورة قال : لا بأس . « 2 » [ 4803 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان ( عن ابن بكير خ ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فلا بأس . « 3 » رواه في التهذيبين عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين ورواه أيضاً في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن صفوان . [ 4804 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ( وزاد في التهذيب ) وعن تبعيض السورة قال : أكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدي به ؟ قال إن قرأت فلا بأس وأن سكت فلا بأس . « 4 » وفي الاستبصار بهذا الإسناد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة ؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة . ( 9 ) لا بأس بذكر السورة يدعوبها في الصلاة [ 4805 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير ( التهذيب : ) محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعوبها في الصلاة مثل « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » فقال إذا كنت تدعوبها فلا بأس . « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 70 ، الاستبصار : 1 / وجامع الأحاديث : 5 / 360 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 73 وجامع الأحاديث : 5 / 361 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 314 ، التهذيب : 70 و 72 ، الاستبصار : 1 / 317 وجامع الأحاديث : 5 / 362 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 296 ، الاستبصار : 1 / 316 وجامع الأحاديث : 5 / 363 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 302 ، التهذيب : 2 / 314 وجامع الأحاديث : 5 / 364 .