الشيخ محمد آصف المحسني
494
معجم الأحاديث المعتبرة
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » ثم قرأ سورة ( بسورة - خ ل يب ) أخرى . « 1 » ( 4 ) وجوب الجهر وأحكامه [ 4788 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار ( الجهر - فقيه خ ل ) فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أيّ ( إن - فقيه خ ل ) ذلك فعل « 2 » متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته ( وزاد في الفقيه ) : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه . « 3 » [ 4789 / 2 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي « 4 » الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات ( الاخفاء - خ ل ) فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه . « 5 » [ 4790 / 3 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سراً ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سراً ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته ( صلاة - يب ط ) العشاء وكان يقول : أوّل صلاة أحدكم الركوع . « 6 » [ 4791 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 88 وجامع الأحاديث : 5 / 336 . ( 2 ) . أن فعل ذلك متعمداً ، ظ بقرينة المقابلة ( 3 ) . الفقيه : 1 / 277 ، التهذيب : 2 / 162 ، الاستبصار : 1 / وجامع الأحاديث : 5 / 338 . ( 4 ) . قيل : وقد أسقط في المطبوع قوله « لا ينبغي الجهر فيه » إلى قوله : « أو قرأ فيما » . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 147 . ( 6 ) . التهذيب : 2 / 97 وجامع الأحاديث : 5 / 339 - 340 .