الشيخ محمد آصف المحسني

491

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب القراءة ( 1 ) وجوب قراءة الفاتحة وحكم السورة [ 4776 / 1 ] الكافي : علي عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء ( والتهذيبان ) الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم ( عن أبي جعفر عليه السلام - تهذيبان ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لاصلوة له إلّاأن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلا يقرأ بسورة ( سورة - صا ) أو فاتحة ( بفاتحة - يب ) الكتاب قال : فاتحة ( بفاتحة - يب ) الكتاب . « 1 » أقول إنّ علياً في سند الكافي ولو بحكم الانصراف هو ابن إبراهيم مضافا وقع علي بن إبراهيم في سند الرواية التي قبلها في الكافي . لا عليّ بن محمّد كما في محل من التهذيب حيث روى عن الكليني . [ 4777 / 2 ] التهذيبان : عن محمّد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس ( بن عبد الرحمان - يب ) عن عبداللَّه ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار . « 2 » [ 4778 / 3 ] وعن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد عن ( محمّد - صا ) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد ( عبد - يب ) اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بان ( ان - خ ) يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف ( يحدث شيء - صا ) شيئا . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 317 ، التهذيب : 2 / 146 و 147 ، الاستبصار : 1 / 310 وجامع الأحاديث : 5 / 321 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 314 ، التهذيب : 2 / 70 وجامع الأحاديث : 5 / 323 والاستبصار : 1 / 315 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 71 ، الاستبصار : 1 / 315 وجامع الأحاديث : 5 / 323 - 324 .