الشيخ محمد آصف المحسني

492

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4779 / 4 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة . « 1 » [ 4780 / 5 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة . « 2 » أقول : تقدم في الباب الخامس من أبواب القبلة قوله عليه السلام : « إلّا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب » وقوله : « إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلىّ . . . » ولاحظ ما مرّ في الباب الثاني من أبواب كيفية الصلاة وآدابها وغيره ويأتي ما يتعلّق به خصوصاً في أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) استحباب الحمدللَّه بعد الفاتحة وحكم التأمين وما يقال بعد سورة التوحيد [ 4781 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أقول : آمين إذا قال الامام : « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ » ؟ قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا . « 3 » [ 4782 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب : آمين . قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها . « 4 » [ 4783 / 3 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت : الحمدللَّه رب العالمين ولا تقل آمين . « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 71 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 75 ، الاستبصار : 1 / 319 وجامع الأحاديث : 5 / 327 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 75 وجامع الأحاديث : 5 / 328 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 313 ، التهذيب : 2 / 74 ، الاستبصار : 1 / 318 وجامع الأحاديث : 5 / 328 .