الشيخ محمد آصف المحسني

44

معجم الأحاديث المعتبرة

فذهب شَعْرُه كّله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . « 1 » [ 3387 / 2 ] الكافي : بالاسناد المعتبر ( علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ) إلى الكتاب المذكور : إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تُرْبَطُ على عينه المصابة ويُنْظَرُ ما ينتهي بصر عينهِ الصحيحة ثم تُغَطَّى عينُهُ الصحيحة ويُنْظَرُ ما تنتهي عينهُ المصابة فَيُعطَى ديته من حساب ذلك ، « 2 » والقَسَامة مع ذلك من السّتة اْلأَجْزاء ( من السّتة أجزاء القسامة على ستة نفر - يب ) على قدر ما اصِيب من عينه فإن كان سدس بصره ( فقد - كا ) حلف هو وحده وأَعْطِيَ ، وإن كان ثُلُثَ بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نِصْفَ بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثُلُثَيْ بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ( رجال - يب ) وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ( رجال - يب ) وان كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ( رجال - يب ) كذلك القسامة كلّها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأَيْمَان إن كان سُدُسَ بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثُلُثَ بصره حلف مرتين ، وإن كان أَكْثَرَ على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مَبْلَغَ مُنْتَهَى بصره . الخ « 3 » ورواه الشيخ مع تفاوت في بعض الكلمات في التهذيب . وروي بعد قوله خمسة رجال هكذا : ذلك في القسامة في العينين . قال : وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يُوْثَقَ به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ، وان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثُلُثَ حلف مرّتين وإن كان النصف حلف ثَلَاثَ مرّات ، وإن كان الثُلُثين حلف أربع مرّات وإن كان خمسةَ أسداس حلف خمس مرّات وإن كان بَصَرَه كُلُّه حلف ست مرّات ثم يُعْطَى ، وإن أَبَي أن يحلف لم يُعْطَ إلّا ما حلف عليه ووُثِقَ منه بصدق ، والوالي يستعين ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 298 . ( 2 ) . والعلوم التجريبية إخترعت آلات دقيقة فلا بد من الاستفادة منها في أمثال المقام . ( 3 ) . الكافي : 7 / 324 والتهذيب : 10 / 297 - 298 وجامع الأحاديث : 31 / 422 - 423 .