الشيخ محمد آصف المحسني

45

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 3 ] التهذيب : بالاسناد المعتبر : وقضى في شفر العين اْلأَعْلَى ان أُصِيْبَ فَشُتِرَ ، فديته ثلث دية لعين مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار . وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً . وان أُصِيْبَ الحاجبُ فذهب شَعْرُه كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . « 1 » والشفر بالضم وبفتح الجلدة التي هي غطاء العين . وقيل إنّه أصل منبت شعر الجفن . [ 3388 / 4 ] وبالاسناد : وان أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه ، فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك . وان خيف منه فجور ، ترك حتى يغفل ( وإذا استل نوماً - كا ) ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل برأيه ويحطّ عنه بعض ما أخذ وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة ( أو يده الصحيحة ) ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه . « 2 » ورواه في الكافي بتفاوت ما . 3 - دية ما يتعلق بالأنف والشفتين والذكر وغيره [ 3389 / 1 ] التهذيب : باسناده إلى كتاب ظريف : فان قُطِعَتْ رَوْثَةُ الأنف « 3 » فديتها خمسمأة دينار نصف الدية ، وان أُنْفِذَتْ فيه نافذة لا تَنْسَدُّ بِسَهْم أَوْ بِرُمْحِ فديته ثلاثمأة وثلاث وثلاثون دينارا وثُلْثٌ ، وان كانت نافذةٌ فَبَرَأتْ والْتَأمَتْ فديتها خمس دية رَوْثَةِ اْلأَنْفِ مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في أَحَدِ المَنْخِرَيْنِ إلى اْلخَيْشُوْمِ وهو الحاجزبين المَنْخِرَيْنِ فديتها عُشْرُ دَيةِ رَوْثَةِ الأنْفِ لأنّه النصف . و ( هو ) والحاجزبين المُنْخِرَيْنِ خمسون دينارا وان كانت الرَّمْيَةُ نَفَذَتْ في أحدى المنْخرَيْنِ والخيشوم إلى المَنْخِر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإذا قَطِعَتْ الَّشَفةُ العليا وَاسْتُؤْصِلَتْ فديتها نصف الدية خمسمأة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 347 الطبعة المحقّقة وجامع الأحاديث : 31 / 422 - 423 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 297 ، الكافي : 7 / 324 وجامع الأحاديث : 31 / 423 . ( 3 ) . الروثة من الأنف مجتمع مارنه ، والحارن ، ما دون قصبة الانف وهو الأنف وهو ما لان منه كما قيل .