الشيخ محمد آصف المحسني

392

معجم الأحاديث المعتبرة

بالحناء فقال : أن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . « 1 » [ 4454 / 4 ] العلل : عن أبيه سعد عن أحمد بن محمّد عن البزنطي وغيره عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا يصلّي المختضب قلت : جعلت فداك وَلِمَ ؟ قال : لأنه مختضب ( محصر - ئل - محتصر - خ ل ) . « 2 » [ 4455 / 5 ] الفقيه : ولا بأس بان تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان وروى ذلك عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام . « 3 » 16 - حكم بعض الأشياء مع المصلّي [ 4456 / 1 ] الفقيه : عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك يكون مع الرّجل ( مع من يصلّي - خ ) يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : لا بأس بذلك . « 4 » ورواه في التهذيب عن سعد عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر وفيه : « وهي معه في جيبه » . ويقول الأستاذ في معجمه بعد نقل سند التهذيب كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة : موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال . والظاهر أنه هو الصحيح بقرينة سائر الروايات لكثرة رواية موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال وان كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة . « 5 » أقول : فعلى هذا يكون سند الرواية بطريق التهذيب ضعيفاً لضعف أحمد بن هلال وتوثيق سيّدنا الأستاذ له من الأعاجيب ! [ 4457 / 2 ] التهذيب : عن محمّدبن علي بن محبوب عن عبداللَّه بن جعفر قال : كتبت اليه

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 256 ، الاستبصار : 1 / 391 وجامع الأحاديث : 4 / 421 . ( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 353 وجامع الأحاديث : 4 / 421 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 173 وجامع الأحاديث : 4 / 421 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 165 والتهذيب : 2 / 362 . ( 5 ) . معجم رجال الحديث : 19 / 48 و 3 / 155 ، الوافي : 7 / 432 والوسائل : 4 / 433 .