الشيخ محمد آصف المحسني
393
معجم الأحاديث المعتبرة
يعني أبا محمّد عليه السلام : هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك فكتب عليه السلام : لا بأس به إذا كان ذكيا . « 1 » أقول : عبداللَّه بن جعفر هو الحميري . [ 4458 / 3 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برائحته . « 2 » أقول : لا يبعد كون خروجه صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة فيتعلق بالباب . [ 4459 / 4 ] الفقيه : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي ومعه دبة « 3 » من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي وهي معه . « 4 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً عن علي بن جعفر وفيه « من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه صلاته أو عليه إعادة قال : لا يصلح له . . . » . [ 4460 / 5 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمه طير قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس . قال : وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال : إذا كانت ( ان كان - خ ل ) صماء فلا بأس وان كانت ( كان - خ ل ) لها صوت فلا . « 5 » وروى الصدوق صدرها في الفقيه عن علي بن جعفر بتفاوت ما . 17 - لاتصلّي المرأة عطلاء [ 4461 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّدعن محمّدبن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 354 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 515 وجامع الأحاديث : 4 / 422 . ( 3 ) . الدبّة الّتى يجعل فيها الزيت والدّهن . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 166 والتهذيب : 2 / 373 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 404 ، الفقيه : 1 / 165 وجامع الأحاديث : 4 / 423 .