الشيخ محمد آصف المحسني

38

معجم الأحاديث المعتبرة

وقد تقدّم في كتاب القصاص . 13 - حكم ضمان الظئر الولد [ 3372 / 1 ] الفقيه : عن حمّاد عن الحلبي قال : سُئِلَ أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل استَأجَرَ ظِئْراً فَدَفَع إليها وَلَدَه فغابت عنه سنين ثم جاءت بالولد فَزَعَمَتْ أُمُّه أنّها لا تعرفه ( وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب ) قال : ليس لهم ذلك فَلْيَقْبَلُوه فإنّما الظئر مَأْمُونَةٌ . « 1 » ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام . . . [ 3373 / 2 ] وعن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إسْتَأْجَرَ ظئراً فأعطاها وَلَدَهُ فكان عندها فَانَطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرتْ ظئراً أُخرْى فغابت الظئر بالولد فلا يُدْرَى ما صُنِعَ ( صَنَعَتْ - يب ) به ، والظئر لا تُكَافَى ( تكافر - خ فقيه ) قال : الديةُ كاملةً . « 2 » وقال الصدوق ( ره ) : ورواه حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه علي بن النعمان عن ابن مسكان عنه عليه السلام . ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعن علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد . 14 - حكم من روّع حاملًا فأسقطت [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن « 3 » الميثمي عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كانت امرأة تُؤْتَى فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ فبعث إليها وَرَوَّعَها وأَمَرَ أن يجاء بها اليه فَفَزِعَتْ المرأة فأخذها الطَلْقُ فذهبت ( فانطلقت - كا ) إلى بعض الدور فولدت غلاما فَاسْتَهَلَّ الغلامُ ثم مات فدخل عليه من رَوْعَة المرأة ومِنْ موت الغلام ماشاءاللَّه فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك ( يملك - خ ) من هذا شيءٌ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا ( إسألوا - يب ) أبا

--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 120 والتهذيب : 10 / 222 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 106 و 160 ، التهذيب : 10 / 222 والوسائل : 29 / 226 - 227 . ( 3 ) . الحسين - يب وهو محرف الحسن .