الشيخ محمد آصف المحسني
39
معجم الأحاديث المعتبرة
الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخْطَأْتُمْ ثم قال : عليك دية الصبي . « 1 » أقول : في وثاقة يعقوب بن سالم وجهان . 15 - حكم ضمان الزوج إذا أعنف أو أفضى [ 3374 / 1 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن إمرأةٍ اعْنَفَ عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عُنْفِه عليها . قال : الدية كاملةً ولا يُقْتَلُ الرجل . « 2 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن هشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد بتفاوت ما . [ 3375 / 2 ] التهذيب : باسناده إلى كتاب ظريف في أواخره : وقضى عليه السلام انه لا قَوَدَ رجل أصابه والدُه في أمْرٍ يعيب عليه فيه فأصابه عيبٌ من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يُقادُ ولا قَوَدَ لِامرأة أصابها زوجُها نعيبت وغُرْمُ اْلعَيْبِ على زوجها ولا قصاص عليه . « 3 » [ 3376 / 3 ] التهذيبان : عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيةً . « 4 » ورواه في الفقيه عن حماد . 16 - حكم جناية العجماء والبئر والمعدن [ 3377 / 1 ] معاني الأخبار : عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار
--> ( 1 ) . في التهذيب : الحسين وهو محرّف الحسن . الكافي : 7 / 373 والتهذيب : 10 / 312 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 82 والتهذيب : 10 / 210 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 308 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 249 ، الاستبصار : 4 / 294 والفقيه : 4 / 101 .