الشيخ محمد آصف المحسني
37
معجم الأحاديث المعتبرة
ما يَنْكَسِرُ منه . « 1 » أقول : مرّ ما يتعلق به في أوّل الباب الأسبق . [ 3369 / 2 ] التهذيب : عن ابن محبوب عن المعلّى عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل غَشِيه رجل على دابة فأراد ان تطأه ( يطأه ) وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان ، إنما زجرعن نفسه وهي الجبار . « 2 » 10 - حكم من حمل عبده على دابته [ 3370 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل حَمَلَ عبده على دابته فوطئت رجلًا ؟ قال : الْغُرْمُ على مولاه . « 3 » ورواه الصدوق عن ابن محبوب والحميري عن أحمد بن محمد وكذا الشيخ في التهذيب تارة عنه وأُخرى عن ابن محبوب كما في الوسائل . 11 - حكم وقوع الطفل في بئردار [ 3371 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يَلْعَبُ فوقع في بِئْرِهم هل يَضْمَنُون ؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا . « 4 » 12 - لا ضمان على أصحاب الجسور [ 0 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجُسُور أَيضَمْنَ أهلها شيئاً ؟ قال : لا . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 356 والتهذيب : 10 / 227 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 223 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 351 الفقيه : 4 / 128 والتهذيب : 10 / 227 والوسائل : 29 / 253 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 212 وجامع الأحاديث : 31 / 356 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 223 .