الشيخ محمد آصف المحسني

353

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لأن أصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي . « 1 » [ 4307 / 2 ] التهذيب : الحسن بن محمّد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له . « 2 » [ 4308 / 3 ] الكافي : الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل قال : يعيد صلاته . « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأخرى عن علي بن مهزيار . [ 4309 / 4 ] التهذيب : عن محمّدبن عليّ بن محبوب عن محمّدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصّلوات في غير وقتها فلا يضرّك . « 4 » ورواه أيضاً في التهذيبين عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه « 5 » عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي . ورواه الصدوق عن عبيداللَّه الحلبي في الفقيه . وتقدم ما يدل على المطلوب ويأتي ما يدل عليه خصوصا قوله عليه السلام « لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة الطهور والوقت . . . » . 20 - من صلّى ركعة قبل طلوع الشمس [ 4310 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل إذا غلبته

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 254 وجامع الأحاديث : 4 / 285 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 254 وجامع الأحاديث : 4 / 286 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 285 ، التهذيب : 2 / 140 و 254 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 141 و 3 / 235 والاستبصار : 1 / 244 والفقيه : 1 / 358 . ( 5 ) . أقول والد أحمد بن محمّد إمّا هو محمّدبن خالد وإمّا محمّدبن عيسى والأول تقبل رواياته من باب الاحتياطوالثاني لم يثبت حسنه . والمتن يحمل على الوقت الأفضل والأوّل .