الشيخ محمد آصف المحسني
354
معجم الأحاديث المعتبرة
عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ( خاصا ) فان صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته . « 1 » 21 - الصلوات التي تصلّي حتى في الأوقات المكروهة [ 4311 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : خمس صلوات لا يترك على كل حال : إذ طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة . « 2 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . [ 4312 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ( ما ) ذكرتها أدّيتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ، هؤلاء تصليهن في الساعات ( كلّها ) . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وفي الخصال عن أبيه عن علي مثله . [ 4313 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أونام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ( كلّها - خ ) . « 4 » ورواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأخرى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وثالثة في استبصاره عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 38 وجامع الأحاديث : 4 / 289 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 287 والتهذيب : 2 / 172 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 288 ، الفقيه : 1 / 278 وجامع الأحاديث : 4 / 291 والخصال : 1 / 247 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 292 ، التهذيب : 2 / 172 و 266 والاستبصار : 1 / 286 .