الشيخ محمد آصف المحسني

304

معجم الأحاديث المعتبرة

11 - التيمم من الوضوء والجنابة والحيض واحد [ 4142 / 1 ] الفقيه : سأل عمار بن موسى أبا عبداللَّه عليه السلام عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار . ورواه أيضاً عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن . . . 12 - جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مالم يصيب الماء أو يحدث [ 4143 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه صلى الله عليه وآله عن الرّجل لا يجد الماء أيتيمم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، ( إنّما - خ صا ) هو بمنزلة الماء . « 2 » ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد . [ 4144 / 2 ] وعن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار وسعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . « 3 » [ 4145 / 3 ] الكافي : عن محمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم مالم يحدث قلت : فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم مالم يحدث أو يصب ماء قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه قال : ينقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم . قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 58 ، التهذيب : 1 / 212 و 162 وجامع الأحاديث : 3 / 111 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 200 ، الاستبصار : 1 / 163 وجامع الأحاديث : 3 / 114 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 200 .