الشيخ محمد آصف المحسني
305
معجم الأحاديث المعتبرة
وليتوضأ مالم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمّم أحد الطهورين . « 1 » وروى الشيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمّم واحد وذكر مثله إلّا أن فيه : فلمّا اراده تعسر ذلك . وروى في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثل ما في التهذيب إلى قوله « يعيد التيمم » . ورواه أيضاً في الاستبصار بسند فيه الحسين بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن حمّاد إلى قوله « أو يصب الماء » . [ 4146 / 4 ] التهذيبان : عن محمّدبن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . « 2 » أقول : يدل عليه أيضاً قوله عليه السلام في ما مرّ « رب الماء رب الصعيد » وغيره . 13 - حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء [ 4147 / 1 ] الاستبصار : عن المفيد رحمه الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمّدبن أبي نصر البزنطي عن محمّدبن سماعة عن محمّدبن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة قال : يمضي في الصلاة . واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمَّم إلّا في آخر الوقت . « 3 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمّد بن حمران هو النهدي الثقة دون ابن أعين المجهول . [ 4148 / 2 ] الفقيه : وقال زرارة ومحمّدبن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثم يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمها ولاينقضها لمكان الماء لأنه
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 63 ، التهذيب : 1 / 200 ، الاستبصار : 1 / 164 وجامع الأحاديث : 3 / 114 - 115 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 201 ، الاستبصار : 1 / 163 وجامع الأحاديث : 3 / 114 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 166 وجامع الأحاديث : 3 / 118 .