الشيخ محمد آصف المحسني

283

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب غسل مس الميت 1 - وجوب الغسل على من مسّ ميتاً آدمياً [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّدبن عيسى بن عبيد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من غسل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة « 1 » . أقول : سند الشيخ إلى ابن عيسى في الفهرست معتبر لكني لم أعتمد عليه لحد الآن وإنّما أعتمد على صحة طرق الشيخ في مشيخة التهذيب . [ 4074 / 2 ] الفقيه : سأل سليمان بن خالد أبا عبداللَّه عليه السلام أيغتسل من غسل ( يغسل - خ ) الميت . قال : نعم ، قال فمن أدخله القبر ؟ قال لا ، إنّما مس الثياب « 2 » . [ 4075 / 3 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من غسّل ميّتاً فليغتسل . قلت : فان مسّه ما دام حارّاً ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل . قلت : فمن أدخله القبر ، قال : لاغسل عليه إنّما يمسّ الثياب « 3 » . أقول : ذيل الروايتين محتاج إلى البحث فان من مسّ ميّتا بعد غسله لاغسل عليه وإنّما الغسل من مسه قبل غسله . [ 4076 / 4 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّدبن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر « 4 » . [ 4077 / 5 ] وعنه عن محمّدبن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت : الرّجل يُغَمِّضُ عين الميت ، عليه غسل قال : إذا

--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 447 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 161 الطبعة المحققة . ( 3 ) . الكافي : 3 / 160 ، التهذيب : 1 / 108 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 161 .