الشيخ محمد آصف المحسني

284

معجم الأحاديث المعتبرة

مسّه بحرارته فلا ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد ( ان يبرد - خ ) فليغتسل قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم قلت : فيغسله ثم يكفّنه قبل أن يغتسل قال : يغسّله ثم يغسل يده من العاتق ثم يُلْبِسه أكفانه ثم يغتسل قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء قال : لا ، إلّا أن ( انه - خ ) يتوضّأ من تراب القبر إن شاء « 1 » . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت . [ 4078 / 6 ] التهذيب : عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الذي يغسّل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم قلت : فإذا مسّه وهو سُخن ؟ قال : لاغسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : فالبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل قال : لا ، ليس هذا كالانسان « 2 » . [ 4079 / 7 ] التهذيب : عن الصفار قال : كتبت اليه : رجل أصاب يديه ( يده ) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل « 3 » . [ 0 / 8 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . « 4 » أقول : الرواية مضمرة لا أعتمد عليها . [ 4080 / 9 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يغتسل الّذي غسّل الميت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قدغسل « 5 » . وسيأتي هذه الجملة في ضمن رواية مفصلة بسند الشيخ عن الصدوق في باب كيفية غسل الميت .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 160 والتهذيب : 1 / 428 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 429 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 429 وجامع الأحاديث : 3 / 29 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 429 والاستبصار : 1 / 100 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 430 ، الاسبتصار : 1 / 101 وجامع الأحاديث : 3 / 179 .