الشيخ محمد آصف المحسني
256
معجم الأحاديث المعتبرة
فعلت في كلّ شهر كما قال لها فان انقطع الدّم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعةترى الطهر وتصلّى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدّم لوقته في ( من - يب ) الشهر الأول سواء حتى توالى « 1 » عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صارلها وقتاً وخلقاً ( معلوماً - خ كا ) معروفا ( و - يب ) تعمل عليه وتدع ما سواء ( سواه - كا ) وتكون سنتها فيما تستقبل أن استحاضت « 2 » فقد قد - كا صارت سنة إلي ان تجلس « 3 » أقرائها . وانما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث ( حيض - يب خ ) لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيّامها دَعِي الصلاة أيّام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول ( لها - خ كا ) دَعِي الصلاة أيّام قرئك ولكن سَنَّ « 4 » لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعداً فان ( وإذا - خ كا ) اختطلت « 5 » عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ ولا من الدّم على لون عملت « 6 » بإقبال الدم وإدباره وليس له سنّة غير هذا لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله عليه السلام ان دم الحيض أسود يعرف كقول أبي عليه السلام إذا رايت ( رأت - يب خ ) الدم البحراني فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدّمَ أطبق عليها فلم تزل « 7 » الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال ( حالة - كا ) واحدة فسنتّها السبع والثلاث والعشرون لان ( لأنها - خ كا ) قصتها كقصة « 8 » حَمْنَة حين قالَتْ إنّي أَثُجُّه ثَجّاً . « 9 » أقول : كنّا نرى صحة هذا الحديث وأمثأله مما ذكر في أسانيدها عن غير واحد . أو عن عدة أو عن جماعة ، لحصول الاطمينان بعدم كذب كلّهم ولا أقل من صدق واحد وان لم
--> ( 1 ) . توالت - يب خ ( 2 ) . استحيضت - خ ل كا . ( 3 ) . تجس - خ كا . ( 4 ) . بين - يب . ( 5 ) . اختلط - كا . ( 6 ) . علمت - خ كا . ( 7 ) . فلمتر - خ كا . ( 8 ) . قصة - يب . ( 9 ) . الكافي : 3 / 83 - 88 ، التهذيب : 1 / 381 وجامع الأحاديث : 2 / 589 .