الشيخ محمد آصف المحسني
257
معجم الأحاديث المعتبرة
نعرفه بعينه فالسند معتبر . لكن هنا احتمال آخر في مثل هذه الأحاديث الطويلة وهو ان الراوي كيونس في هذا الحديث جمع بين روايات متعددة من عدة رواة ونقله بصورة رواية واحدة والحال أنّ كل قطعة من راو وأحد فعبّر بجملة : عن غير واحد أو بما يشبهها فمثل هذه الرواية لا يحصل الوثوق بصدورها عن الإمام عليه السلام وقد وقفنا على رواية ابن أبي عمير نقلها عن غير واحد عن الامام : حد بلوغ المرأة تسع سنين . ثم وقفنا على روايات مروية عن الامام تدل على ذلك بعبارات مختلفة ذكرناها في « حدودالشريعة » في أول بحث الواجبات المجلد الثانية المطبوعة من قبل المكتب الاعلامي بقم فانظر إن شئت . فكيف بالروايات الطوال ؟ الا أن يدعي ان متن هذه الرواية الطويلة ظاهرة في اتصال جملاتها ، واللَّه الأعلم وهنا مشكلة أخرى وهي كيفية التلقيّ بهذه الجملات الكثيرة من الامام ولا يمكن حفظها عادة للرواة ، وآخر الجواب امكان كتابتها من الراوي حين التلّقي . وهذا وان لم يكن عليه دليل مقنع ولكنه مظنون جدّاً والله العالم . [ 3992 / 2 ] التهذيب : بأسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر ( بها - صا ) الدم ( بعد ذلك - صا ) تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين يوماً فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوما . قال الحسن وقال ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بُدّاً . « 1 » وقال الشيخ بعد حمل الحديث على من ليس لها نساء متفقات في الحيض : أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها . ورواه في نسخة من الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . أقول : ليس الاستبصار عندي حتى أنقل نص كلامه ، وانما نقلته من جامع الأحاديث . [ 0 / 3 ] التهذيبان : علىّ بن الحسن عن الحسن بن ( عليّ بن - صا ) بنت إلياس عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حُمران جميعاً عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة ان تنظر إلى بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم . « 2 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 381 ، الاستبصار : 1 / 137 وجامع الأحاديث : 2 / 595 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 401 ، الاستبصار : 1 / 138 وجامع الأحاديث : 2 / 594 .