الشيخ محمد آصف المحسني
255
معجم الأحاديث المعتبرة
كلّ شهر في علم الله ستة أيّام أو سبعة ( أيام - خ يب ) ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة « 1 » وعشرين ( يوماً - خ يب ) أو أربعة ( أربعا - يب ) وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخِّرِي الظهر وعَجِّلي العصر واغتسلي غسلًا وأخِّرِي المغرب وعَجِّلِي العشاء واغتسلي غسلا قال أبو عبد الله عليه السلام : فأراه قد سَنَّ « 2 » في هذه غير ماسنّ في الأولى والثانية وذلك لأنّ ( ان - يب ) امرها مخالف لأمر هاتينك ( تيك - كا ) « 3 » الا ترى ان أيامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقّل من ذلك ما قال لها تَحَيَّضِي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً « 4 » وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض . ثم ممّا يزيد هذا بيانا قوله عليه السلام لها تَحَيَّضِي وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريدان تُكَلَّفَ ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أيامّا معلومة تَحَيَّضِي أيام حيضك ومما يبيّن هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى وهذا بَيَّنٌ واضح انَّ هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك ( تلك - خ ل يب ) قَطُّ وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم اوَّلَ ما تراه أقصى وقتها سَبْعٌ وأقصى طُهْرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها « 5 » أياماً ( أيام - خ كا ) معلومة فينتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبداً يخلو من واحدة منهن ( و - يب خ ) ان كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها « 6 » التي جرت عليها ( عليه - خ كا ) ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلط ( اختلطت - كا ) الأيّام عليها وتقدمت وتأخرت وتغيّر عليها الدّم ألواناً فسنتّها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته وان لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت « 7 » اوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فان استمرّ بها الدّم أشهراً
--> ( 1 ) . ثلاثا - يب ( 2 ) . بيّن - يب ( 3 ) . تانيك - خ ل كا - تينك - خ ل - يب كا ( 4 ) . أيامها - يب ( 5 ) . إليها - خ ل يب ( 6 ) . خلقها الذي - خ كا ( 7 ) . فاستحاضت - خ كا فاستحيضت - خ ل كا .