الشيخ محمد آصف المحسني
252
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 0 / 9 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون اْلقُرْءُ ( في - كا ويب ) أقلّ من عشرة ( أيّام - كا ) فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم . « 1 » [ 0 / 10 ] التهذيبان : بالسند غير المعتبر عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدّم وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين . « 2 » [ 0 / 11 ] وبهذا السند عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت قبل عشرة ( العشرة - صا ) أيّام فهي من الحيضة الأولى واذارأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . « 3 » أقول : سبق انا لا نعتمد على طريق الشيخ الضعيف في المشيخة إلى عليّ بن الحسن بن فضّال بل للشيخ طريق آخر معتبر مشترك بينه وبين النجاشي الذي ذكره في رجاله ( فهرسه ) بقوله وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه . « 4 » والشيخ قد نقل بهذا الطريق في جملة من الموارد في التهذيب لا سيّما في الجزء الأول منه . وتفصيله في كتابنا بحوث في علم الرجال . 3 - حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة [ 3991 / 1 ] الكافيو التهذيب : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ( الحيض - يب ) والسّنّة في وقته فقال : انّ رسول الله صلى الله عليه وآله سنّ في الحيض ( الحايض - خ كا ) ثلاث سُنَنِ بَيَّنَ فيها كل مشكل لمن سمعها و
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 76 ، التهذيب : 1 / 157 وجامع الأحاديث : 2 / 584 والاستبصار : 1 / 131 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 156 وجامع الأحاديث : 2 / 583 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . رجال النجاشي : 259 الرقم : 676 .