الشيخ محمد آصف المحسني

253

معجم الأحاديث المعتبرة

فهمها حتى لا ( لم - يب ) يدع لأَحَد مقالا فيه بالرأي امّا إحدى السُّنَن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلااختلاط عليها ثم استحاضت ( استحيضت - خ ل - كا ) فاستمربها الدم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغَ عددها ( عدتها - خ ل كا ) فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت ( فاستمرّبها الدّم - خ كا ) فأتت امّ سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ( في - يب ) ذلك فقال صلى الله عليه وآله : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قَدْر حيضها وقال : انّما هو عزف ( عرق - خ ل ) فأمرها ( رسول الله صلى الله عليه وآله - يب خ ) ان تغتسل وتستشفر بثوب وتُصَلّيَ قال أبو عبد الله عليه السلام : هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيّام أقرائها ( و - يب ) لم يختلط عليها الا ترى انّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنتن ( كانت - خ ل كا ) مستحاضة وانّما سنّ لها ايّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي عليه السلام وسئل عن المستحاضة فقال : انّما ذلك عزف ( عرق - خ ل ) غابر ( عاند - كا ) أو ( و - خ كا ) ركضُ ( ركضة - كا ) من الشيطان فلتدع الصلاة ايّام أقرائها ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة . قيل : وان سال قال : وإن سال مثل المثعب « 1 » قال أبو عبد الله عليه السلام هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له . فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها ( و - يب ) لا وقت لها إلّا ايّامها قلّت أو كثرت وأما سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت انّى استحاض « 2 » فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله : ليس ذلك بحيض انما هو عزف « 3 » فإذا أقبلت الحيضة فَدَعِي الصلاة وإذا أدْبرت فَاغْسِليِ عنك الدم وصَلِّي وكانت تغتسل في كل صلاة « 4 » وكانت تجلس في مِرْكَن لأختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام : اما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ماامر به تلك أَلَا تراه لم يقل لها دَعِي الصلاة أيّام أقرائك ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فَدَعِي الصلاة وإذا أدبرت فَاغْتَسِلِي وصَلِّي فهذا

--> ( 1 ) . اى مثل مسيل الحوض أو السطح . ( 2 ) . استحيضت - خ ل كا ( 3 ) . عرق - خ ل ( 4 ) . في وقت كل صلاة - ئل .