الشيخ محمد آصف المحسني

251

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 4 ] العيون : بالأسانيد الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها من حيث المجموع عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام : وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . « 1 » [ 3987 / 5 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة ( أيّام - يب ) فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . « 2 » [ 3988 / 6 ] التهذيبان : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ( منه ) ثلاثة . « 3 » والحديث متروك . [ 3989 / 7 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تصلّي . قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلّافهي بمنزلة المستحاضة . « 4 » ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير . [ 3990 / 8 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام و ( ترى - يب ) الطهر ستة أيّام . فقال : إن رأت الدم لم تصلّ وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً فإذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت . « 5 » أقول : الروايتان محتاجتان إلى بحث .

--> ( 1 ) . العيون : 2 / 124 وجامع الأحاديث : 2 / 583 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 77 ، التهذيب : 1 / 159 وجامع الأحاديث : 2 / 586 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 157 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 380 ، الكافي : 3 / 79 وجامع الأحاديث : 2 / 586 . ( 5 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 2 / 582 .