الشيخ محمد آصف المحسني
242
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 3961 / 4 ] أمالي الصدوق : عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انّ الله تعالى كره لي ست ( كرهتهن - خ ) وللأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ( إلى أن قال ) واتيان المساجد جنبا . « 1 » ورواه في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن الحسين مصحف الحسن والا فالحسين مجهول . بل لا وجود له في الرجال فالصحيح هو الحسن . [ 3962 / 5 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد ، المتاع يكون فيه قال : نعم ولكن لايضعان في المسجد شيئاً . « 2 » [ 3963 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه الّا منه . « 3 » [ 3964 / 7 ] العيون : عن علي بن الحسين ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الريّان بن الصلت عن الرضا عليه السلام ( في خطبة طويلة ) قال : قال رسول الله عليه السلام : ان هذا المسجد لا يحل لجنب إلّا لمحمد وآله . . . « 4 » ورواه في الأمالي أيضا . أقول : ويأتي ما يدل عليه في الجملة . [ 3965 / 8 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
--> ( 1 ) . أمالي الصدوق / 62 والخصال : 1 / 328 وجامع الأحاديث : 2 / 562 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 125 وجامع الأحاديث : 2 / 548 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 106 وجامع الأحاديث : 2 / 549 . ( 4 ) . العيون : 1 / 231 والأمالي الصدوق / 525 وجامع الأحاديث : 2 / 552 .