الشيخ محمد آصف المحسني
241
معجم الأحاديث المعتبرة
الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة كانّما هو من ماء الرّجل . « 1 » اعتبار الرواية مبني على انّ منصور هو ابن حازم . ولعلّ المراد من قوله : ( كأنمّا ) هو الاحتمال ومعه لاموجب للحكم بكون الخارج من مني المرأة وأمّا إذا علم بخروج منيّها فلابدّ لها من الاغتسال ولعلّ فرضه بعيد . 6 - حرمة جلوس الجنب والحايض في المسجد ووضع شيء فيه [ 3958 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . « 2 » [ 3959 / 2 ] العلل : عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : لا يدخلان المسجد الّا مُجْتازَينْ إنّ الله يقول : وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ويأخذان من المسجد الشيء ولايضعان فيه شيئا . قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولايضعان فيه قال : لانّهما لا يقدران على أخذ ما فيه الّا منه ويقدران على وضع مابيدهما في غيره قلت : فهل يقرءَ ان من القرآن شيئا قال : نعم ما شاء الّا السجدةو يذكران الله على كل حال . « 3 » ولم افهم العلّة المذكورة ويحتمل حمل النهي على الكراهة . [ 3960 / 3 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولايمرّ في المسجد إلّا متيمما ولا بأس ان يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 148 وجامع الأحاديث : 2 / 543 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 50 . ( 3 ) . علل الشرائع : 1 / 288 وجامع الأحاديث : 2 / 547 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 407