الشيخ محمد آصف المحسني
178
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 3754 / 6 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وَضَّأْتُ أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفّاً فغسل وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن وكفّاً غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة ( بفضل ) الندى رأسه ورجليه . « 1 » [ 3755 / 7 ] الكافي : عن الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بماء فملأ به كَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ وجهه ثم مَلأَ ( به - خ ) كَفَّهُ فَعَمَّ به يده اليمنى ثم مَلَاءَ كَفَّه فَعَمَّ به ( يده - خ ) اليسرى ثم مسح ( على - خ ) رأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يُحْدِثْ حدثا يعني به التعدي في الوضوء . « 2 » [ 3756 / 8 ] عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود ( أبو داود - خ ل ) جميعاً عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إن أبي كان يقول : ان للوضوء حداً من تعدّاه لم يُؤْجَرْ وكان أبي يقول : انما يَتَلَدَّدُ ( بدد - خ ل ) فقال له رجل : وما حده قال : تغسل وجهك ويديك وتسمح رأسك ورجليك . « 3 » أقول : التلدد بمعنى المخاصمة وأشار عليه السلام إلى مخاصمة العامة معه في الغسلات الثلاث وغيرها . 10 - كفاية المرّة الواحدة في الغسل والمسح واستحباب المرّتين وحكم الثالثة [ 0 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا : أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث ( كذا في التهذيبين ) إلى أن قال : فقلنا : أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 58 وجامع الأحاديث : 2 / 242 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 27 وجامع الأحاديث : 342 - 343 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 21 وجامع الأحاديث : 2 / 343 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 81 ، الاستبصار : 1 / 71 وجامع الأحاديث : 2 / 352 .