الشيخ محمد آصف المحسني
151
معجم الأحاديث المعتبرة
إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام إنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء ( القز - الفروخ ) اليماني وفيما صنع بأرض الاسلام قلت ( له ) فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين ( المسلمون - خ يب ) فلا بأس . « 1 » [ 3672 / 8 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الفرا أشتريه من الرجل الذي لَعَلِّي لا أثق به فيبيعني على انَّها ذَكَيَّةٌ أبيعها على ذلك ؟ فقال : ان كنت لا تَثِقُ به فلا تبعها على أنها ذكية إلّا ان تقول قد قيل لي إنّها ذكية . « 2 » [ 3673 / 9 ] وعن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل ( الفضيل ) قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلّين فقال : امّا النعال والخفاف فلا بأس بها . « 3 » [ 3674 / 10 ] الفقيه : روي عن جعفر بن محمد بن يونس : أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن اْلفَرْوِ واْلخُفِّ أَلْبَسُهُ وأُصَلَّي فيه ولا أعلم أنه ذّكي فكتب : لا بأس به . « 4 » [ 3675 / 11 ] ويأتي في صحيح علي بن جعفر في الباب التالي قوله عليه السلام : ان اشتراه أي الثوب من السوق من مسلم فليصلّ فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله . « 5 » 29 - طهارة ما شك في طهارته ونجاسته وما يستعمله الكفار ومايستعيره الذمي [ 3676 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ربما بُلْتُ فلا ( ولم ) أقْدِر على الماء ويشتد عَلَيَّ ذلك فقال : إذا بُلْتَ و
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 268 والجامع 2 / 195 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 133 وجامع الأحاديث : 2 / 196 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 234 وجامع الأحاديث : 2 / 196 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 167 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 263 ووسائل الشيعة : 3 / 421 .