الشيخ محمد آصف المحسني

152

معجم الأحاديث المعتبرة

تَمسحت فَامْسَحْ ذَكرك بِرِيْقِك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ! « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان ورواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق باسناده الصحيح عن حنان في الفقيه . أقول : لكن طهارة مخرج البول بالتمسح غير مقبولة في الفقه . ويمكن نظارة الرواية إلى عدم كون المتنجس منجسا مطلقا وهذا أيضا متروك عند المشهور ولا يبعد إرادة محل طاهر من الحشفة بل هو المتعين . [ 3677 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام : عن رجل يبول بالليل فَيَحْسَبُ أنّ البول أصابه فلا يَسْتَيْقن فهل يجزيه ان يَصُبَّ على ذكره إذا بال ولايتنشفّ ؟ قال : يغسل مااستبان أنّه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويَتَنَشَّف قبل أن يتوضأ . « 2 » [ 3678 / 3 ] وعن أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن الثياب السابرية ويعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخِطُتُهُ ( خيطة - خ ) وفَتَلْتُ له أزْ راراً ورداءاً من السابري ثم بعثتُ بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة . « 3 » [ 3679 / 4 ] التهذيب : باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي ابا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أَنّي أُعيْرُ الذّمي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد عَلَىَّ فاغسله قبل أن أُصَليِّ فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صَلَّ فيه ولاتغسله من أجل ذلك فإنك أَعَرْتَه إِيَّاه وهو طاهر ولم تستيقن

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 20 ، التهذيب : 1 / 348 و 353 ، الفقيه : 1 / 41 وجامع الأحاديث : 2 / 198 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 421 وجامع الأحاديث : 2 / 198 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 362 .