الشيخ محمد آصف المحسني
139
معجم الأحاديث المعتبرة
الماء فلينزف يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يَتَراوَحُون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهر ( طهرت - يب ) ( و ) سُئِلَ عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي . وسُئِلَ عن بول البقر يشربه الرجل قال : ان كان محتاجا اليه يتداوَى به يشربه ( شربه - خ ) وكذلك بول الإبل والغنم وعن الدقيق تصيب ( يصيب - يب ) فيه خرء الفأرة ( هل ) يجوزأ كْلُه ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فَيُرْمى به وسُئِلَ عن الخُنْفَسَاء والذُباب والجراد والنَّمْلَة وما أشبه ذلك تموت في اللبن ( البئر ) والزيت والسمن وشبهه . قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس وعن العظاية تقع في اللبن قال : يحرم اللبن وقال : ان فيها السَّمَّ وقال : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك . « 1 » وتقدم في موثقة عمار في باب نجاسة الخمر قوله عليه السلام « في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرّات . . . حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات والاناء الذي يشرب فيه النبيذ تغسله سبع مرات وكذلك الكلب » . وفي صحيح علّي الآتي : وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال : يغسل سبع مرّات . تنبيه رجالي : الظاهران جملة : ( عن أحمد بن ( محمد - خ ) يحيى ) بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن زيدت سهوا في هذا السند وفي هذا المقام ، إذ قد تقدم نفس هذا وبعض جملات متونه من دون هذه الزيادة ولمزيد التوضيح انظر ترجمة أحمد بن يحيى في الجزء الثالث من معجم الأحاديث سيدنا الأستاذ ، فالسند معتبر ولا اشكال فيه . 19 - وجوب إزالة عين النجاسة عن ظاهر البدن دون باطنه [ 3630 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي المحمود قال سمعت الرضا عليه السلام يقول : يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشَّرْجِ ولاتَدخل فيه الأَنْمُلَة . « 2 » ورواه الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمد . [ 3631 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 284 وجامع الأحاديث : 2 / 155 و 106 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 17 ، التهذيب : 1 / 46 والوسائل : 1 / 347 الطبعة المجزّأة ثلاثون جزءاً .