الشيخ محمد آصف المحسني
140
معجم الأحاديث المعتبرة
سعيد عن مصدق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنمّا عليه أن يغسل ما ظهر منها ( يعني المقعدة ) وليس عليه ان يغسل باطنها . « 1 » [ 3632 / 3 ] الكافي : أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ( عمر ) بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال : انما عليه ان يغسل ما ظهر منه . « 2 » [ 3633 / 4 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي ( صوابه السندي بن محمد ) عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إمرئة أصاب ثوبها من دّم الحيض فغسلته فبقى اثر الدّم في ثوبها فقال : قل لها تَصْبغه بِمِشْقٍ حتى يختلط . « 3 » أقول : يحمل على الرحجان . 20 - باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة عامداً وحكم من صلّى معها [ 3634 / 1 ] الكافي التهذيبان : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرةعن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة ( أَوْدَمٌ - خ تهذيبان ) قبل أن يُصَلِّي ثم صَلَّى ( يصلّى - خ يب ) فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ( وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة - كا ) وإن كان يرى أنَّهُ أصابه شيء فنظر فلم يرشيئاً أَجْزَئَهُ أن ينضحه بالماء . « 4 » [ 3635 / 2 ] التهذيبان : باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن عّلي بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يُخْبِرُه أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كَفَّه بَرْدُ نقطةمن البول لم يَشُكَّ أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 45 والاستبصار : 1 / 52 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 59 وجامع الأحاديث : 2 / 157 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 272 وجامع الأحاديث : 2 / 159 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 405 ، التهذيب : 2 / 259 .