الشيخ محمد آصف المحسني

131

معجم الأحاديث المعتبرة

مر الكلام حول مثل هذا السند وقلنا باعتبار الرواية ويمكن حمل الامر في الخبرين على الندب لعدم فرض سراية الرطوبة في المصافحة . [ 3602 / 3 ] الفقيه : باسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوا بالماء . « 1 » [ 3603 / 4 ] التهذيب : باسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الخياط أو القصار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضّأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس . « 2 » كأنّ السائل في زمان الرضا يعتقد طهارة أهل الكتاب واعتبار الرواية مبنّي على أن المراد بأحمد هو البرقي أو الأشعري دون البزنطي ، لأن طريق الشيخ إليه غير معتبر . [ 3604 / 5 ] وعنه قال : قلت للرضا عليه السلام . . . ( ومتنه هو متن الحديث التالي . ) . « 3 » واعتباره مبني أولًا على رجوع الضمير إلى أحمد دون إبراهيم وثانيا على إرادة الأشعري أو البرقي منه دون البزنطي كما مرّ . [ 3605 / 6 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها . « 4 » وتقدم في موثق ابن أبي يعفور النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس . . . وتقدم في باب سؤر الكافر روايتان تدل إحديهما على نجاسته واْلأُخرى على طهارته . [ 3606 / 7 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي

--> ( 1 ) . الفقيه : ج 3 / 219 وجامع الأحاديث : 2 / 139 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 385 وجامع الأحاديث : 2 / 139 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 399 .