الشيخ محمد آصف المحسني

132

معجم الأحاديث المعتبرة

يعملها المجوس والنصاري واليهود . « 1 » [ 3607 / 8 ] وعنه عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصّلاة في ثوب المجوس فقال له : يُرَشُّ الماء ( بالماء ) . « 2 » [ 3608 / 9 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن فراش اليهودي والنصراني يُنَامُ عليه قال : لا بأس به ولا يُصَلَّى في لباسهما ( ثيابها - يب ) وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قَصْعَةٍ واحدة ولا يُقْعِدُهُ على فراشه ولا على مسجده ولا يصافِحُه . وسألته عن الرّجل اشترى ثوباً من السوق لِلُّبْسِ لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : ان اشتراه من مسلم فَلْيُصَلِّ فيه وان اشتراه من نصراني فلا يَصَلّيِ فيه حتى تغسله ( يغسله ) . « 3 » [ 3609 / 10 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . « 4 » أقول : والمستفاد من مجموع الحديث النجاسة العرضية لأجل الخمر ولا أقل من الشك في دلالته على النجاسة الذاتية . [ 3610 / 11 ] التهذيب : باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام : النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلّا ان يغتسل وحده على الحوض ( فيغسله ) ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة قال : لا إلّا ان يضطر اليه . « 5 » [ 3611 / 12 ] الكافي : عن أبي علي اْلأشعري عن محمد عبدالجبّار عن صفوان عن عيص

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 361 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 263 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 264 والوسائل : 3 / 419 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 223 والوسائل : 3 / 421 .